مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 397 من 574

أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كلّ شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته .

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

16 باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة

[ 25942 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح قال : كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز ذلك لك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك .

ورواه الصدوق بإسناده عن أيّوب بن نوح ، مثله (1) .

[ 25943 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن ____________________

(1) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب .

(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب .

الباب 16

فيه حديثان

1 التهذيب 7 : 321 / 1324 ، والاستبصار 3 : 201 / 727 .

(1) الفقيه 3 : 306 / 1470 .

2 الكافي 5 : 447 / 18 .

الصفحة 397 من 574