اخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته الّتي أرضعتها أولاً ، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً (2) ، ويأتي ما يدلّ على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبّد لا تحريم الجمع وفساد العقد في المصاهرة (3) .
15 باب أنه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسباً ولا رضاعاً مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقاً
[ 25939 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية ، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا ، قلت : فنزلت منزلة الأُخت من الرضاعة ، قال : نعم ، من قبل الأب .
[ 25940 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهنّ كلّهنّ .
[ 25941 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن ____________________
(1) التهذيب 7 : 293 / 1232 .
(2) تقدم في الباب 1 وفي الباب 10 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 15
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 444 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
2 الكافي 5 : 446 / 15 .
3 التهذيب 7 : 321 / 1325 ، والاستبصار 3 : 201 / 728 .




