13 باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن ، ولا على أختها مطلقاً
[ 25937 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاعة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
14 باب أن من تزوج رضيعة فأرضعتها احدى زوجاته ثم أرضعتها أخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الأولى مع الدخول دون الثانية
[ 25938 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : إنّ رجلاً تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له أُخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ____________________
الباب 13
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 445 / 11 ، والتهذيب 7 : 292 / 1229 وأورده في الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 8 من الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وذيله في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 19 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 446 / 13 .




