مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 393 من 574

( عليه السلام ) في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأمّ ولده قال : تحرم عليه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى تحريم المرضعة (2) أيضاً .

11 باب أن من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج

[ 25932 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي يحيى الحناط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : انّ ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن أزوّجها إيّاه فقال بعض أهلي : إنّا قد أرضعناهما فقال : كم ؟ قلت : ما أدري قال : فأدارني (1) على أن أُوقت ، قال : قلت : ما أدري ، قال : فقال : زوّجه .

12 باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة

[ 25933 ] 1 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ____________________

(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .

الباب 11

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 445 / 8 .

(1) في نسخة : فأرادني « هامش المخطوط » .

الباب 12

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 5 : 445 / 9 .

الصفحة 393 من 574