[ 25929 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عبد الله بن جعفر ، عن موسى بن عمر البصريّ ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكراناً وإناثاً ، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لي : لا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
10 باب أن من تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أم ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما
[ 25930 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو أنّ رجلاً تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر نحوه (1) .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 25931 ] 2 وبالإِسناد عن الحلبيِّ وعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ____________________
2 التهذيب 7 : 325 / 1339 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 306 / 1472 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 293 / 1231 .
(2) الكافي 5 : 444 / 4 .
2 الكافي 5 : 445 / 6 .




