مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 391 من 574

ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أُختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ، الحديث .

وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، مثله (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً (2) ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

9 باب أن اللبن إذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشر الحرمة

[ 25928 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (1) .

____________________

(1) الخصال : 438 / 27 .

(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب عقد النكاح وفي الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 3 وفي الباب 6 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب 9

فيه حديثان

1 الكافي 5 : 446 / 12 .

(1) الفقيه 3 : 308 / 1484 .

الصفحة 391 من 574