[ 25925 ] 7 وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن سندي بن الربيع ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ان أخي تزوّج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس ، فيحلّ لي أن أتزوّج تلك الجارية الّتي أرضعتها امرأة أخي ؟ فقال : لا ، انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
[ 25926 ] 8 وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، ( عن معمّر بن يحيى بن سام ) (1) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلّا نفسه وولده قلنا : كيف يكون ذلك ؟ قال : أحلتها آية وحرمتها آية أُخرى فقلنا : هل إلّا أن تكون إحداهما نسخت الأُخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما ؟ فقال : قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده قلنا : ما منعه أن يبين ذلك للناس ؟ قال : خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثبتت قدماه أقام كتاب الله كلّه والحقّ كلّه .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، مثله (2) .
[ 25927 ] 9 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء عشر ، لا تجمع بين الأُم والابنة إلى أن قال : ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، ____________________
7 التهذيب 7 : 323 / 1332 ، وأورد ذيله في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب .
8 التهذيب 7 : 463 / 1856 . والاستبصار 3 : 173 / 629 ، مسائل علي بن جعفر : 144 / 172 .
(1) في التهذيب : عن معمّر بن يحيىٰ بن بسام .
(2) الكافي 5 : 556 / 8 .
9 الفقيه 3 : 286 / 1360 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد .




