[ 25922 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم : امتك أمّها أمتك ، أو أُختها أمتك ، وأمتك وهي عمّتك من الرضاع ، أمتك وهي خالتك من الرضاع ، أمتك وهي أرضعتك ، أمتك وقد وطئت حتّى تستبرئها بحيضة ، أمتك وهي حبلى من غيرك ، أمتك وهي على سوم أمتك ولها زوج .
[ 25923 ] 5 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة .
[ 25924 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : انّ عليّاً ( عليه السلام ) ذكر لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ابنة حمزة ، فقال : أما علمت أنّها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعمّه حمزة قد رضعا من امرأة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) وكذا الحديثان قبله .
____________________
4 الكافي 5 : 447 / 1 ، التهذيب 7 : 293 / 1230 ، وأورد قطعة في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وقطعة في الحديث 3 من الباب 18 ، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد .
5 الكافي 5 : 445 / 10 ، والتهذيب 7 : 292 / 1228 .
6 الكافي 5 : 445 / 11 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 8 من الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) الفقيه 3 : 260 / 1236 .
(2) التهذيب 7 : 292 / 1229 .




