من لبنها في مكوك (1) فأسقته جاريتي ، فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك .
[ 25917 ] 2 وقد تقدّم حديث محمّد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه ؟ قال : أمسكها وأوجع ظهرها .
[ 25918 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع .
أقول : هذا محمول على التقيّة أو على كونه بمنزلته في غير نشر الحرمة ، وقد تقدّم ما يدلّ على اشتراط الارتضاع من الثدي (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه بل لا يصدق الرضاع إلّا به ، والله أعلم .
8 باب تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط
[ 25919 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ابنة الأخ من الرضاع : لا آمر به أحداً ولا أنهى عنه ، وأنا ____________________
(1) المكّوك : إناء كانوا يكيلون به . ( الصحاح للجوهري 4 : 1609 ) .
2 تقدم في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب .
3 الفقيه 3 : 308 / 1485 .
(1) الوجور : الدواء يصب في الفم . ( الصحاح للجوهري 2 : 844 ) والمراد اللبن .
(2) في المصدر زيادة : اللبن .
(3) تقدم في الأحاديث 13 و 17 و 24 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 5 : 437 / 5 .




