أو تكون أرضعته رضاعاً لا يحرم ولو كان رضاعاً تاماً لكان قد صار عمّها ، إن كان الجدّ من قبل الأب ، وإن كان الجدّ من قبل الأُم فليس هناك وجه يقتضي التحريم .
[ 25914 ] 13 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثمّ ترضع من لبنه جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلك الجارية التي أرضعتها ؟ قال : لا ، هي بمنزلة الأُخت من الرضاعة لأن اللبن لفحل واحد .
[ 25915 ] 14 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة أرضعت جارية ثمّ ولدت أولاداً ثمّ أرضعت غلاماً ، يحلّ للغلام أن يتزوّج تلك الجارية التي أرضعت ؟ قال : لا ، هي أخته .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
7 باب أن المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلاً أو كبيراً لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها
[ 25916 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ امرأتي حلبت ____________________
13 الفقيه 3 : 306 / 1473 .
14 قرب الإِسناد : 162 و 170 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 وفي الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 445 / 5 .




