سألت ، من ههنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته (1) من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها ، فقال : لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ وكنّ في موضع بناتك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 25912 ] 11 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن عليّ بن عبد الملك بن بكار الجراح ، عن بسطام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلّا (1) الذي ارتضع منهُ .
قال الشيخ : يعني لا يتعدى الى ما ينسب إلى الأمّ من جهة الرضاع لأن من كان كذلك إنّما ينسب إلى بطن آخر وما يختصّ ببطنها ولادة فإنّه يحرم قال : ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقيّة .
[ 25913 ] 12 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عليّ بن إسماعيل الدغشي ، عن رجل ، عن عبد الله بن أبان الزيات ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج ابنة عمّه وقد أرضعته امّ ولد جدّه ، هل تحرم على الغلام (1) ؟ قال : لا .
قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا كانت أمّ الولد أرضعته بغير لبن جدّه ____________________
(1) أي امرأة أبي المرتضع علىٰ تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك أكثر علمائنا . ( منه قدّه ) .
(2) التهذيب 7 : 320 / 1320 ، والاستبصار 3 : 199 / 723 .
11 التهذيب 7 : 322 / 1326 ، والاستبصار 3 : 201 / 729 .
(1) في المصدر زيادة : البطن .
12 التهذيب 7 : 325 / 1341 ، والاستبصار 3 : 202 / 730 .
(1) في المصدر زيادة : أم لا .




