[ 25910 ] 9 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتّى جاءتهم الرواية عنك أنّك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا إلى قولك ، قال : فقال : وذاك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي : كما أنت حتّى أسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له أُمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً غريباً ، أليس كلّ شيء من ولد ذلك الرجل من أُمهات الأولاد الشتى محرماً على ذلك الغلام ؟ قال : قلت : بلى قال : فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأُمّهات وإنّما الرضاع من قبل الأُمّهات ، وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى (1) .
أقول : حمله الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع وبين أولاد المرضعة نسباً دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضى (2) ، ويأتي ، ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقيّة وقرائنها ظاهرة (3) .
[ 25911 ] 10 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ امرأة أرضعت لي صبيّاً ، فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما اجود ما ____________________
9 الكافي 5 : 441 / 7 .
(1) التهذيب 7 : 320 / 1322 ، والاستبصار 3 : 200 / 725 .
(2) مضىٰ في أحاديث هذا الباب .
(3) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب .
10 الكافي 5 : 441 / 8 ، وأخرج ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالنسب




