ورواه الصّدوق في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه (1) .
[ 25907 ] 6 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية ؟ قال : لا ، لأنها أرضعت بلبن الشيخ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 25908 ] 7 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ، أيحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : اللبن للفحل .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (1) .
[ 25909 ] 8 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أمّ ولد رجل أرضعت صبيّاً وله ابنة من غيرها ، أيحلّ لذلك الصبي هذه الابنة ؟ قال : ما أُحبّ أن أتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده .
ورواه الشيخ كالذي قبله (1) .
____________________
(1) المقنع : 111 .
6 الكافي 5 : 440 / 2 .
(1) التهذيب 7 : 319 / 1317 ، والاستبصار 3 : 199 / 720 .
7 الكافي 5 : 440 / 4 .
(1) قرب الإِسناد : 163 .
8 الكافي 5 : 441 / 6 .
(1) التهذيب 7 : 319 / 1319 ، والاستبصار 3 : 199 / 722 .




