امرأة واحدة ، قال : فيتزوّج أُختها لأُمّها من الرضاعة ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، إنّ أُختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس .
[ 25904 ] 3 وبالإِسناد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأُمّها من الرضاعة ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك .
ورواه الشيخ كالذي قبله (1) .
[ 25905 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام .
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، مثله (1) .
[ 25906 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ثمّ ماتت المرأة فتزوّج أخرى فولدت منهُ ولداً ، ثمّ إنها أرضعت من لبنها غلاماً ، أيحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ؟ فقال : ما أُحب أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه .
____________________
3 الكافي 5 : 443 / 11 .
(1) التهذيب 7 : 321 / 1323 ، والاستبصار 3 : 201 / 726 .
4 الكافي 5 : 440 / 1 ، التهذيب 7 : 319 / 1316 ، والاستبصار 3 : 199 / 719 .
(1) الكافي 5 : 440 / 3 .
5 الكافي 5 : 440 / 5 ، التهذيب 7 : 319 / 1318 ، والاستبصار 3 : 199 / 721 .




