6 باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل ، وإن اختلفت المرضعة فتحرم الأخت من الأب ولا تحرم الأخت من الأم رضاعاً ، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً ، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع
[ 25902 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي في حديث قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فسرّ لي ذلك فقال : كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وانما هو من نسب (1) ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئاً وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، نحوه (2) .
[ 25903 ] 2 وبالإِسناد عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غلام رضع من امرأة ، أيحلّ له أن يتزوّج أُختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من ____________________
الباب 6
فيه 14 حديث
1 الكافي 5 : 442 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) كتب في هامش المصححة الثانية : « ( سبب ) ظاهر نسخة مخطوطة من الكافي » .
(2) الفقيه 3 : 305 / 1467 .
2 الكافي 5 : 442 / 10 ، التهذيب 7 : 320 / 1321 ، والاستبصار 3 : 200 / 724 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالنسب .




