مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 380 من 574

أقول : حمله الشيخ على أنّ قوله : حولين ، ظرف للرضاع ، يعني في أثناء حولين كاملين لما تقدّم (2) .

[ 25898 ] 9 محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ، ومعناه أنّه إذا رضع (1) حولين كاملين ثمّ شرب (2) من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم (3) الرضاع لأنّه رضاع بعد فطام .

[ 25899 ] 10 وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين كاملين .

أقول : قد تقدّم الوجه في مثله (1) .

[ 25900 ] 11 وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) قال : يا عليّ ، لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام .

[ 25901 ] 12 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام .

____________________

(2) تقدم في أحاديث هذا الباب .

9 الفقيه 3 : 306 / 1468 .

(1) في المصدر : أرضع الصبي .

(2) في المصدر زيادة : بعد ذلك .

(3) في المصدر زيادة : ذلك .

10 الفقيه 3 : 307 / 1477 .

(1) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب .

11 الفقيه 4 : 260 / ذيل 821 .

12 المقنعة : 77 .

الصفحة 380 من 574