مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 574

حتّى تمّت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لأنّه رضاع بعد فطام ، وانّما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن ولا يفسد بينهُ وبين من شرب (1) من لبنه قال : وأصحابنا يقولون : إنه لا يفسد إلّا أن يكون الصبي والصبيّة يشربان شربة شربة .

أقول : استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه .

[ 25896 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرّم (1) .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن داود بن الحصين ، مثله ، إلّا أنّه قال : يحرّم (2) .

أقول : حمله الشيخ على التقيّة لأنّه مذهب لبعض العامة ويحتمل الحمل على الإِنكار .

[ 25897 ] 8 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة بن منصور ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) .

____________________

(1) في نسخة : يشرب منه ( هامش المخطوط ) .

7 التهذيب 7 : 318 / 1314 ، والاستبصار 3 : 198 / 717 .

(1) في المصدر : يحرم .

(2) الفقيه 3 : 306 / 1469 .

8 التهذيب 7 : 317 / 1310 ، والاستبصار 3 : 197 / 713 .

(1) الفقيه 3 : 307 / 1477 .

الصفحة 379 من 574