[ 25891 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا رضاع بعد فطام .
[ 25892 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه ؟ قال : أمسكها وأوجع ظهرها .
[ 25893 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد (1) ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم .
[ 25894 ] 5 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا رضاع بعد فطام ، قلت : وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي قال الله عزّ وجل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) وكذا الذي قبله .
[ 25895 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ بن أسباط قال : سأل ابن فضّال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاماً سنتين ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين ____________________
2 الكافي 5 : 443 / 1 .
3 الكافي 5 : 443 / 4 .
4 الكافي 5 : 443 / 2 ، التهذيب 7 : 318 / 1313 ، والاستبصار 3 : 198 / 715 .
(1) في الكافي : أحمد بن محمد .
5 الكافي 5 : 443 / 3 .
(1) التهذيب 7 : 318 / 1313 ، والاستبصار 3 : 198 / 716 .
6 التهذيب 7 : 317 / 1311 ، والاستبصار 3 : 197 / 714 .




