أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
5 باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما
[ 25890 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوماً إلى الليل ، ولا تعرّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة ، فمعنى قوله : لا رضاع بعد فطام ، إن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وترك التفسير (1) .
ورواه في ( الأمالي ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعن عليّ بن إسماعيل ، عن منصور بن حازم ، مثله (2) .
____________________
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 2 ، وفي الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 12 حديث
1 الكافي 5 : 443 / 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب العتق ، وأخرى في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الايمان .
(1) الفقيه 3 : 227 / 1070 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 و 11 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرّم ، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو .
(2) أمالي الصدوق : 309 / 4 .




