مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 377 من 574

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .

5 باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما

[ 25890 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوماً إلى الليل ، ولا تعرّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة ، فمعنى قوله : لا رضاع بعد فطام ، إن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح .

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وترك التفسير (1) .

ورواه في ( الأمالي ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعن عليّ بن إسماعيل ، عن منصور بن حازم ، مثله (2) .

____________________

(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 2 ، وفي الباب 3 من هذه الأبواب .

الباب 5

فيه 12 حديث

1 الكافي 5 : 443 / 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب العتق ، وأخرى في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الايمان .

(1) الفقيه 3 : 227 / 1070 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 و 11 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرّم ، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو .

(2) أمالي الصدوق : 309 / 4 .

الصفحة 377 من 574