عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أو أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الغلام من نساء شتّى وكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ .
أقول : هذا التقدير مجمل وتقدّم ما يدلّ على بيانه (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
4 باب أنه يشترط في كل رضعة أن يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه
[ 25888 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع ، قال : إذا رضع حتّى يمتلىء بطنه فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي يحرم .
[ 25889 ] 2 وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) .
____________________
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 316 / 1307 ، والاستبصار 3 : 195 / 708 .
2 التهذيب 7 : 316 / 1306 ، والاستبصار 3 : 195 / 707 .
(1) الكافي 5 : 445 / 7 .




