[ 25884 ] 25 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالاً فانهنّ ينسين .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (2) .
3 باب أنه لا ينشر الحرمة من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشد العظم
[ 25885 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرُم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم والدم .
[ 25886 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 25887 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، ____________________
25 الكافي 5 : 446 / 14 .
(1) يأتي في البابين 5 و 6 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 8 و 10 من الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 438 / 5 ، التهذيب 7 : 312 / 1294 ، والاستبصار 3 : 193 / 699 .
2 الكافي 5 : 438 / 1 .
(1) التهذيب 7 : 312 / 1293 ، والاستبصار 3 : 193 / 698 .
3 الكافي 5 : 446 / 15 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .




