عن عليّ بن يعقوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرضاع ، ما ادنى ما يحرمُ منه ؟ قال : ما ينبت اللحم والدم ، ثمّ قال : أترى واحدة تنبته ؟ فقلت : اثنتان أصلحك الله ؟ فقال : لا فلم أزل أعد عليه حتّى بلغت عشر رضعات .
أقول : هذا ظاهر في أن العشر لا تنشر الحرمة .
وعنه ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن عبيد بن زرارة ، مثله (1) .
[ 25881 ] 22 وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن صباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث .
[ 25882 ] 23 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال : لا ، إلّا ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم .
[ 25883 ] 24 وبالإِسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الرضاع ما يحرم منه ؟ فقال : سأل رجل أبي عنه فقال : واحدة ليس بها بأس وثنتان حتّى بلغ خمس رضعات قلت : متواليات أو مصّة بعد مصّة ؟ فقال : هكذا قال له ، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال : ما أكثر ما أُسأل عن الرضاع ، الحديث .
____________________
(1) الكافي 5 : 438 / 3 .
22 الكافي 5 : 438 / 4 .
23 الكافي 5 : 438 / 6 ، التهذيب 7 : 312 / 1295 ، والاستبصار 3 : 193 / 700 .
24 الكافي 5 : 439 / 7 .




