مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 574

عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وان يكون سنة ظرفاً للرضاع كما يأتي في مثله (2) ومفهومه غير مقصود .

[ 25873 ] 14 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) : هل لذلك حدّ ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ .

[ 25874 ] 15 قال : وروي لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهنّ رضاع .

أقول : يمكن حمله على ما لو رضع كلّ يوم رضعة .

[ 25875 ] 16 قال : وروي أنّه لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين كاملين .

[ 25876 ] 17 قال : وروي لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة .

أقول : لعلّ الوجه في هذا الاختلاف التقيّة لاضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة اختلافهم ، والله أعلم .

[ 25877 ] 18 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ____________________

(2) يأتي في ذيل الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب .

14 المقنع : 110 .

15 المقنع : 110 .

16 المقنع : 110 .

17 المقنع : 111 ، الأحاديث الثلاثة الأخيرة ذكرت في هامش صفحات المقنع ، استدركها المحقق من الوسائل .

18 الكافي 5 : 439 / 9 ، والتهذيب 7 : 313 / 1296 ، والاستبصار 3 : 194 / 701 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .

الصفحة 372 من 574