عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وان يكون سنة ظرفاً للرضاع كما يأتي في مثله (2) ومفهومه غير مقصود .
[ 25873 ] 14 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) : هل لذلك حدّ ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ .
[ 25874 ] 15 قال : وروي لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهنّ رضاع .
أقول : يمكن حمله على ما لو رضع كلّ يوم رضعة .
[ 25875 ] 16 قال : وروي أنّه لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين كاملين .
[ 25876 ] 17 قال : وروي لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة .
أقول : لعلّ الوجه في هذا الاختلاف التقيّة لاضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة اختلافهم ، والله أعلم .
[ 25877 ] 18 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ____________________
(2) يأتي في ذيل الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب .
14 المقنع : 110 .
15 المقنع : 110 .
16 المقنع : 110 .
17 المقنع : 111 ، الأحاديث الثلاثة الأخيرة ذكرت في هامش صفحات المقنع ، استدركها المحقق من الوسائل .
18 الكافي 5 : 439 / 9 ، والتهذيب 7 : 313 / 1296 ، والاستبصار 3 : 194 / 701 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .




