مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 574

جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة (1) أو خادم أو ظئر ثمّ يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام .

أقول : تقدّم الوجه في مثله (2) ، ويمكن الحمل على الكراهة .

قال الشيخ : وقوله : يروى الصبي وينام تفسير لكلّ رضعة لأنّه المفيد المعتبر دون المصّات على ما يذهب اليه المخالفون .

[ 25871 ] 12 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبداً .

أقول : حمله الشيخ على ما تقدّم في حديث عليّ بن مهزيار (1) واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيديّة ، ويحتمل الكراهة .

[ 25872 ] 13 وبإسناده عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن العلاء (1) .

قال : الشيخ هذا نادر مخالف للأحاديث كلّها .

أقول : يمكن حمله على التقيّة والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس ____________________

(1) في المصدر : المجبورة ، الخبير : زبد أفواه الإِبل « الصحاح 2 : 642 » .

(2) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .

12 التهذيب 7 : 317 / 1309 ، والاستبصار 3 : 197 / 712 .

(1) تقدم في الحديث 10 من هذا الباب .

13 التهذيب 7 : 318 / 1315 ، والاستبصار 3 : 198 / 718 .

(1) الفقيه 3 : 307 / 1475 .

الصفحة 371 من 574