مواليك تزوّج إلى قوم فزعم النساء انّ بينهما رضاعاً ، قال : أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلّا أن يكون ظئراً مستأجرة مقيمة عليه .
[ 25868 ] 9 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد العبدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث ، حتّى بلغ العشر ، إذا كنّ متفرقات فلا بأس .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) ويمكن حمل القيد على التقيّة لما يأتي (2) وعلى الكراهة .
[ 25869 ] 10 وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحدّ الّذي يحرّم ، فإن الزيادة قلّت أو كثرت تحرّم ، قال : ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنّه موافق لمذهب بعض العامة ، انتهى . ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كلّ رضعة فإنّه إن رضع قليلاً أو كثيراً فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط أن يروى ويترك من نفسه لما يأتي (1) .
[ 25870 ] 11 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي ____________________
9 التهذيب 7 : 314 / 1303 ، والاستبصار 3 : 194 / 702 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 18 و 21 من هذا الباب .
10 التهذيب 7 : 316 / 1308 ، والاستبصار 3 : 196 / 711 .
(1) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب .
11 التهذيب 7 : 315 / 1305 ، والاستبصار 3 : 196 / 709 .




