[ 25863 ] 4 وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرّم .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، مثله (1) .
[ 25864 ] 5 وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ؟ فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتّى أكملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا .
ورواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبد الله بن سنان (1) .
أقول : ذكر الشيخ أنّ دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلّا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه ، وانّ ما تقدّم صارف عنه (2) .
[ 25865 ] 6 وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم .
أقول : حمله الشيخ على كون الرضعات متفرّقات من نساء شتى فإنّها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدّم (1) ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقيّة .
____________________
4 التهذيب 7 : 313 / 1300 .
(1) قرب الإِسناد : 79 .
5 التهذيب 7 : 314 / 1302 ، والاستبصار 3 : 194 / 703 .
(1) الكافي 5 : 439 / 8 .
(2) التهذيب 7 : 315 / 1304 .
6 التهذيب 7 : 314 / 1301 ، والاستبصار 3 : 193 / 125 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .




