2 باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك
[ 25860 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن جميل بن صالح ، عن زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : هل للرضاع حدّ يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما .
[ 25861 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[ 25862 ] 3 وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً .
____________________
الباب 2
فيه 25 حديثاً
1 التهذيب 7 : 315 / 1304 ، والاستبصار 3 : 192 / 696 .
2 التهذيب 7 : 313 / 1298 ، والاستبصار 3 : 195 / 704 .
(1) قرب الإِسناد : 77 .
3 التهذيب 7 : 313 / 1299 ، والاستبصار 3 : 195 / 706 .




