[ 25857 ] 8 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرضاع ؟ فقال : يحرم منه ما يحرم من النسب .
وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي إبراهيم ، وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 25858 ] 9 وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة .
[ 25859 ] 10 وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن سندي بن الربيع ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال : انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، لكن يستثنى من ذلك الأخت من الأُم فانها لا تحرم في الرضاع ، وكذا كلّ ما أشبه ذلك كما يأتي (2) .
____________________
8 التهذيب 7 : 292 / 1225 .
(1) التهذيب 7 : 292 / 1226 .
9 التهذيب 7 : 292 / 1227 .
10 التهذيب 7 : 323 / 1332 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 وفي البابين 6 و 8 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على حكم الشك في الرضاع في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، وما يدل على عدم تملك من حرم بالرضاع من الأناث في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان .
(2) يأتي في أحاديث الباب 6 من هذه الأبواب .




