4 باب تحريم العمة والخالة
[ 25844 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غلام رضع من امرأة ، أيحلّ له أن يتزوّج أُختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
5 باب تحريم بنت الأخ وبنت الأخت
[ 25845 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : انّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله وقال : ليست لهم اليوم ذمّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب (1) .
____________________
الباب 4
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 443 / 11 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 الفقيه 2 : 27 / 97 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب جهاد العدو .
(1) التهذيب 7 : 301 / 1256 ، والاستبصار 3 : 182 / 660 .




