2 باب تحريم البنت وإن نزلت
[ 25835 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة ، قال : لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها أخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها . . . الحديث .
[ 25836 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ( عن ) (1) أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في حديث في الرضاع قال : لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك منهنّ شيء وكنّ في موضع بناتك .
[ 25837 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن هاني بن محمّد بن محمود ، عن أبيه رفعه ، إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال للرشيد في حديث يا أمير المؤمنين ، لو أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) نشر فخطب إليك كريمتك ، هل كنت تجيبه ؟ فقال : ولم لا أُجيبه ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ولكنه لا يخطب إليّ ولا أُجيبه قال : ولم ؟ قال : لأنه ولدني ولم يلدك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________________
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 525 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح .
2 الكافي 5 : 441 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(1) في المصدر : قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر عليه السلام .
3 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 83 .
(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2 وفي الحديث 2 من الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .




