( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ) (2) في هذه الآية كلّها ، الحديث .
[ 25833 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انّ العامرية والكنديّة طلّقهما قبل الدخول ، فلمّا قبض ( عليه السلام ) رخص لهما أبو بكر وعمر في النكاح فتزوّجتا ، قال : وهم (1) يستحلّون أن يتزوجوا أُمهاتهم ان كانوا مؤمنين ، وان أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الحرمة مثل أُمهاتهم .
[ 25834 ] 4 وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القابلة ، أيحلّ للمولود أن ينكحها ؟ فقال : لا ، ولا ابنتها هي بعض أُمهاته .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الرضاع وغيره (3) .
____________________
(2) النساء 4 : 23 .
3 الكافي 5 : 421 / 4 .
(1) في المصدر : ولا هم .
4 الكافي 5 : 447 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب ممّا يحرم بالمصاهرة .
(1) الفقيه 3 : 259 / 1231 .
(2) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة .
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب ممّا يحرم بالرضاع وفي الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ممّا يحرم بالمصاهرة .




