صار في شرب الخمر ثمانين وفي الزنا مائة ؟ فقال : يا إسحاق ، الحدّ واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه ايّاها في غير موضعه الذي أمره الله عزّ وجلّ به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله (2) .
[ 25808 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن العلاء بن رزين ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخضخضة (1) ؟ فقال : هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه .
[ 25809 ] 6 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن إسماعيل البصري ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدلك ؟ فقال : ناكح نفسه لا شيء عليه .
أقول : هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة ، أو على الانكار دون الاخبار كأنه قال : إذا كان نكاح مثل الجدّة والعمّة والخالة محرّماً ، فكيف يحلّ نكاح الانسان نفسه ، أو على أنّه لا شيء عليه معيناً لا يزيد ولا ينقص فإن عليه التعزير بحسب ما يراه الإِمام ، أو على من جهل التحريم فلا حدّ عليه ، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء ، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح ، أو نحو ذلك .
[ 25810 ] 7 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمن بن عون ، عن أبي نجران التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاثة لا يكلّمهمُ الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا ____________________
(2) التهذيب 10 : 99 / 383 .
5 الكافي 5 : 540 / 1 .
(1) الخضخضة : الاستمناء باليد « القاموس المحيط 2 / 329 ، هامش المخطوط » .
6 الكافي 5 : 540 / 2 .
7 الخصال : 106 / 68 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 79 من أبواب آداب الحمّام .




