مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 343 من 574

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن عبد الله ، عن ابن أبي هاشم ، مثله (2) .

[ 25796 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

26 باب تحريم نكاح البهيمة وإن كانت ملك الفاعل

[ 25797 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال : كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من (1) هذا وشبهه فهو زنا .

[ 25798 ] 2 وعن عليّ بن محمّد الكليني ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ملعون من نكح بهيمة .

____________________

(2) المحاسن : 114 / 113 .

2 الكافي 7 : 182 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب ، وأورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 10 من أبواب حد الزنا .

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 117 وفي الحديث 5 من الباب 127 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 9 و 10 من الباب 24 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الباب 10 من أبواب حدّ الزنا .

الباب 26

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 5 : 540 / 3 .

(1) في المصدر : في .

2 الكافي 5 : 541 / 5 .

الصفحة 343 من 574