الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وأدّب الغلام وإن كان ثقب وكان محصناً رجم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
20 باب تحريم الايقاب في اللواط وما دونه
[ 25769 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وان كان ثقب أقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل قال : هو ذاك .
[ 25770 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) مرسلاً (1) .
وكذا رواه البرقي في ( المحاسن ) إلّا أنّه قال : هو الكفر بالله (2) .
____________________
(1) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب ، والحديث 5 من الباب 1 والباب 2 من أبواب حدّ اللواط .
الباب 20
فيه 3 أحاديث
الإِيقاب : الإِدخال . ( لسان العرب 1 : 801 ) .
1 الكافي 7 : 200 / 7 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب حدّ اللواط .
2 الكافي 5 : 544 / 3 .
(1) عقاب الأعمال : 316 / 6 .
(2) المحاسن : 112 / ذيل الحديث 104 .




