مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 333 من 574

الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وأدّب الغلام وإن كان ثقب وكان محصناً رجم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

20 باب تحريم الايقاب في اللواط وما دونه

[ 25769 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وان كان ثقب أقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل قال : هو ذاك .

[ 25770 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر .

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) مرسلاً (1) .

وكذا رواه البرقي في ( المحاسن ) إلّا أنّه قال : هو الكفر بالله (2) .

____________________

(1) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب ، والحديث 5 من الباب 1 والباب 2 من أبواب حدّ اللواط .

الباب 20

فيه 3 أحاديث

الإِيقاب : الإِدخال . ( لسان العرب 1 : 801 ) .

1 الكافي 7 : 200 / 7 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب حدّ اللواط .

2 الكافي 5 : 544 / 3 .

(1) عقاب الأعمال : 316 / 6 .

(2) المحاسن : 112 / ذيل الحديث 104 .

الصفحة 333 من 574