[ 25738 ] 3 محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (1) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
16 باب تحريم الدياثة
[ 25739 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم : الشيخ الزاني ، والديوث ، والمرأة توطىء فراش زوجها .
[ 25740 ] 2 قال : وقال ( عليه السلام ) : إنّ الجنّة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدُها عاقّ ولا ديّوث ، قيل : يا رسول الله ، وما الديّوث ؟ قال الذي تزني امرأته وهو يعلم بها .
ورواه في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن السنديّ عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل ، عن شريس الوابشيّ ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول ____________________
3 تفسير العياشي 1 : 110 / 329 .
(1) البقرة 2 : 222 .
(2) تقدم في الباب 24 من أبواب الحيض وفي الباب 7 من أبواب النفاس وفي الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي البابين 11 و 12 من أبواب تروك الأحرام .
الباب 16
فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 4 : 13 / 16 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 133 من مقدمات النكاح وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
2 الفقيه 3 : 281 / 1343 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح .




