[ 25735 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وعن يزيد بن حمّاد وغيره ، عن أبي جميلة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : ما من أحد إلّا وهو يصيب حظّاً من الزنا ، فزنا العينين النظر ، وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس ، صدق الفرج ذلك أم كذب .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
15 باب تحريم وطء الزوجة والأمة قبلاً في الحيض والنفاس حتى تطهر ، وجواز الاستمتاع بما دونه ، وتحريم الوطء في الصوم والإِحرام
[ 25736 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عباد (1) ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كلّ شيء ما عدا القبل بعينه .
[ 25737 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج .
____________________
2 الكافي 5 : 559 / 11 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح .
(1) تقدم في الباب 105 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 538 / 1 .
(1) في المصدر : ( عمار ) بدل : عباد .
2 الكافي 5 : 538 / 2 .




