يبقى في الموقف أحد إلّا قال : اللهم العن الزناة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن المغيرة (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
11 باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة
[ 25728 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، الحديث .
[ 25729 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________________
(1) المحاسن : 107 / 96 .
(2) تقدم في الحديث 24 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب وفي الباب 86 من أبواب جهاد النفس .
(3) يأتي في الباب 46 من أبواب حدّ الزنا .
الباب 11
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 190 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب حدّ الزنا .
2 الكافي 7 : 190 / 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب حدّ الزنا .
(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر والنهي ، وفي البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 19 من أبواب حدّ الزنا .




