من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي العبّاس الكوفي جميعاً ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : انّ عيسى ( عليه السلام ) قال للحواريّين : إنّ موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا : زدنا ، قال : إنّ موسى أمركم أن لا تزنوا ، وأنا آمركم أن لا تحدّثوا أنفسكم بالزنا فضلاً عن أن تزنوا ، فإنَّ من حدّث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوّق فأفسد التزاويق الدخان ، وإن لم يحترق البيت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وغيرها (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
6 باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة
[ 25720 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضربُ الجارية دون الحدّ ويقام على الرجل الحدّ .
[ 25721 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة ويحدّ الرجل إذا وقع على الصبيّة .
____________________
(1) تقدم في الباب 7 من أبواب مقدمة العبادات .
(2) يأتي في الحديث 15 من الباب 31 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 180 / 2 ، وأورده بتمامة بإسناد آخر في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب حدّ الزنا .
2 الكافي 7 : 180 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب حدّ الزنا .




