[ 25715 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث طويل انّ امرأة دعت نسوة فأمسكن صبيّة يتيمة بعد ما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها بأصبعها فقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن تضرب المرأة حدّ القاذف وألزمهنّ جميعاً العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم .
[ 25716 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إذا اغتصبت (1) أمة فاقتضّت (2) فعليه عشر قيمتها ، فاذا كانت حرّة فعليه الصداق .
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .
4 باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة ، ووجوب العزل في الزنا
[ 25717 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
2 الكافي 7 : 425 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب كيفية الحكم .
3 التهذيب 7 : 491 / 1971 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد ومثله بسند آخر في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب المهور وفي الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حدّ الزنا .
(1) في المصدر : اغتصب الرجل .
(2) في المصدر : فاقتضّها .
(3) الفقيه 3 : 266 / 1265 .
(4) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .
(5) ويأتي في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب المهور وفي الباب 4 من أبواب حدّ السحق وفي الباب 52 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 45 من الديات
الباب 4
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 541 / 1 .




