( عليه السلام ) قال : اشتدّ غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم .
[ 25712 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحرّ والحرّة إذا زنيا جلّد كلّ واحد منهما مائة جلدة ، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم .
[ 25713 ] 5 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدّم في عيادة المريض عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد جهنّم واد مسيرة خمسمائة عام يتأذّى أهل النار من نتن ريحهما ، وكانا من أشدّ الناس عذاباً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) وفي الحدود وغير ذلك (3) .
3 باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوج والمولى مطلقاً
[ 25714 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين .
____________________
4 الكافي 7 : 177 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب حدّ الزنا .
5 عقاب الأعمال : 338 .
(1) تقدم في الحديث 1 و 4 و 7 من الباب 117 ، وفي الحديث 2 من الباب 129 من أبواب مقدمات النكاح .
(2) يأتي في الباب 6 و 7 و 8 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في جميع أبواب حد الزنا ، وفي الباب 51 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 203 / 3 ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 و 4 من الباب 39 من أبواب حد الزنا .




