مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 300 من 574

28 باب أن الوكيل إذا أوقع العقد ثم ظهر موت الزوج قبله كان باطلاً ولا مهر ولا ميراث

[ 25683 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة بالمدينة وسمّاها له ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوّجه ايّاها ، ثمّ قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات ؟ قال : ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوّجها إيّاه قبل أن يموت الآمر ثمّ مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين ، فإن كان زوّجها إيّاه بعد ما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل .

[ 25684 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثمّ جاء خبره أنّه توفّي بعد ما سيق الصداق ، فقال : إن كان أملك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان قد أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدّة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

____________________

الباب 28

فيه حديثان

1 الفقيه 3 : 271 / 1290 .

2 الكافي 5 : 415 / 1 .

(1) التهذيب 7 : 367 / 1489 .

الصفحة 300 من 574