شغار في الاسلام .
والشغار أن يزوّج الرجل الرجل ابنته أو أُخته ويتزوّج هو ابنة المتزوّج أو أُخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير (4) ، عن غياث قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام (5) .
[ 25681 ] 3 وعن عليّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نكاح الشغار وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل : زوّجني ابنتك حتّى أُزوّجك ابنتي على أن لا مهر بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 25682 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المناهي قال : ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوّجني أُختك حتّى أُزوّجك أُختي .
____________________
(4) في المعاني : رشيد .
(5) معاني الأخبار : 274 / 1 .
3 الكافي 5 : 361 / 3 .
(1) التهذيب 7 : 355 / 1446 .
4 الفقيه 4 : 3 / 1 .




