مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 574

يكن سمّى لها صداقاً فلا شيء لها (1) .

ورواه الشيخ أيضاً في موضع آخر وأورد الزيادة (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة (3) .

27 باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الأخرى

[ 25679 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلّا بضع صاحبتها ، وقال : لا يحلّ أن تنكح واحدة منهما إلّا بصداق أو نكاح المسلمين .

[ 25680 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث (1) بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا جلب (2) ولا جنب (3) ولا ____________________

(1) الفقيه 3 : 264 / 1259 .

(2) التهذيب 7 : 483 / 1944 .

(3) تقدم في الباب 4 من أبواب الوكالة .

الباب 27

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 5 : 360 / 1 .

2 الكافي 5 : 361 / 2 ، والتهذيب 7 : 355 / 1445 .

(1) في التهذيب : عمار هامش المخطوط وفي المصدر : غياث .

(2) الجلب في الزكاة : جمع العامل المواشي الى مكان واحد وفي السباق أن يتبع فرسه رجلاً يزجره ويجلب عليه ويصيح . ( النهاية 1 : 281 ) هامش المخطوط .

(3) الجنب بالتحريك : أن يجنب الرجل مع فرسه فرساً آخر عند الرهان ( الصحاح 1 : 103 ) هامش المخطوط .

الصفحة 298 من 574