مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 574

أيّوب ، عن عمر بن أبان ، عن ميسر (1) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها ؟ قال : نعم ، هي المصدّقة على نفسها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (2) وفي الحيض (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة (4) وفي العدد (5) وغير ذلك (6) .

26 باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما أمر به أو أنكر الموكل الوكالة

[ 25678 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوّجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدّة عليها ولا ميراث بينهما ، فقال بعض من حضر : فإن أمره أن يزوّجه امرأة ولم يسمّ أرضاً ولا قبيلة ثمّ جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوّجه ، فقال : ان كان للمأمور بيّنة أنّه كان أمره أن يزوّجه كان الصداق على الآمر ، وإن لم يكن له بيّنة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدّة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقاً .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد : وإن لم ____________________

(1) في المصدر : ميسرة .

(2) تقدم في الباب 18 و 23 من هذه الأبواب .

(3) تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض .

(4) يأتي في الباب 10 من أبواب المتعة .

(5) يأتي في الباب 24 من أبواب العدد .

(6) يأتي في الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق .

الباب 26

فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 490 / 1970 .

الصفحة 297 من 574