أيّوب ، عن عمر بن أبان ، عن ميسر (1) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها ؟ قال : نعم ، هي المصدّقة على نفسها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (2) وفي الحيض (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة (4) وفي العدد (5) وغير ذلك (6) .
26 باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما أمر به أو أنكر الموكل الوكالة
[ 25678 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوّجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدّة عليها ولا ميراث بينهما ، فقال بعض من حضر : فإن أمره أن يزوّجه امرأة ولم يسمّ أرضاً ولا قبيلة ثمّ جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوّجه ، فقال : ان كان للمأمور بيّنة أنّه كان أمره أن يزوّجه كان الصداق على الآمر ، وإن لم يكن له بيّنة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدّة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقاً .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد : وإن لم ____________________
(1) في المصدر : ميسرة .
(2) تقدم في الباب 18 و 23 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض .
(4) يأتي في الباب 10 من أبواب المتعة .
(5) يأتي في الباب 24 من أبواب العدد .
(6) يأتي في الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق .
الباب 26
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 490 / 1970 .




