أبي نصر ، عن المشرقيّ ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل ادّعى أنّه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة ، فسئلت عن ذلك ، فقالت : نعم ؟ فقال : ليس بشيء ، قلت : فيحلّ للرجل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطيّ ، عن المشرقيّ ، مثله ، إلّا أنّه قال : خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوّجته نفسها وهي مازحة (1) .
[ 25675 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها ؟ فقال : ذلك له ، قلت : وإن خاف أن تكون تمزح ؟ قال : وكيف له بما في قلبها فإن علم أنّها تمزح فلا .
25 باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش
[ 25676 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : انّي تزوّجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ، فقال : وأنت لم سألت أيضاً ؟ ! ليس عليكم التفتيش .
[ 25677 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن ____________________
(1) الفقيه 3 : 271 / 1287 .
2 التهذيب 7 : 462 / 1854 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب نكاح العبيد ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 32 من أبواب نكاح العبيد .
الباب 25
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 569 / 55 .
2 الكافي 5 : 392 / 4 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب المتعة بإسناد آخر .




