إن أخي مات وتزوّجت امرأته فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّاً فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الانكار وقالت : ما كان بيني وبينه شيء قطّ ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، مثله (1) .
[ 25672 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه .
[ 25673 ] 3 وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ، عن يونس قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت : لا فتزوّجها ثمّ إنّ رجلاً أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج فقال : هي امرأته إلّا أن يقيم البيّنة .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين يعني ابن سعيد أنّه كتب إليه يسأله ، وذكر مثله (1) .
24 باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده ، وكذا تحليل الأمة وأنه لا بد من العلم بقصد المزاح
[ 25674 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ____________________
(1) الفقيه 3 : 303 / 1452 .
2 التهذيب 7 : 461 / 1845 .
3 التهذيب 7 : 468 / 1874 .
(1) التهذيب 7 : 477 / 1914 .
الباب 24
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 563 / 28 .




