مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 574

إن أخي مات وتزوّجت امرأته فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّاً فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الانكار وقالت : ما كان بيني وبينه شيء قطّ ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، مثله (1) .

[ 25672 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه .

[ 25673 ] 3 وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ، عن يونس قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت : لا فتزوّجها ثمّ إنّ رجلاً أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج فقال : هي امرأته إلّا أن يقيم البيّنة .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين يعني ابن سعيد أنّه كتب إليه يسأله ، وذكر مثله (1) .

24 باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده ، وكذا تحليل الأمة وأنه لا بد من العلم بقصد المزاح

[ 25674 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ____________________

(1) الفقيه 3 : 303 / 1452 .

2 التهذيب 7 : 461 / 1845 .

3 التهذيب 7 : 468 / 1874 .

(1) التهذيب 7 : 477 / 1914 .

الباب 24

فيه حديثان

1 الكافي 5 : 563 / 28 .

الصفحة 295 من 574