مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 574

22 باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت أختها زوجيته وأقامت البينة

[ 25670 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عليّ بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعيّ ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أُخت هذه المرأة على هذا الرجل البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم يوقّتا وقتاً ، فكتب : انّ البيّنة بيّنة الرجل ولا تقبل بيّنة المرأة لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد النكاح ، فلا تصدّق ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمّد (1) .

ورواه بإسناد آخر يأتي في القضاء في ترجيح البيّنتين (2) .

23 باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت الى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة

[ 25671 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن المهتديّ قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك ، ____________________

الباب 22

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 562 / 26 .

(1) التهذيب 7 : 433 / 1729 .

(2) يأتي في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم .

الباب 23

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 5 : 563 / 27 .

الصفحة 294 من 574