22 باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت أختها زوجيته وأقامت البينة
[ 25670 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عليّ بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعيّ ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أُخت هذه المرأة على هذا الرجل البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم يوقّتا وقتاً ، فكتب : انّ البيّنة بيّنة الرجل ولا تقبل بيّنة المرأة لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد النكاح ، فلا تصدّق ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمّد (1) .
ورواه بإسناد آخر يأتي في القضاء في ترجيح البيّنتين (2) .
23 باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت الى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة
[ 25671 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن المهتديّ قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك ، ____________________
الباب 22
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 562 / 26 .
(1) التهذيب 7 : 433 / 1729 .
(2) يأتي في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب كيفية الحكم .
الباب 23
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 563 / 27 .




