موسى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن شعيب قال : كتبت اليه : إنّ رجُلاً خطب إلى عمّ له ابنته فأمر بعض إخوانه أن يزوّجه ابنته التي خطبها وأنّ الرجل أخطأ باسم الجارية فسمّاها بغير اسمها ، وكان اسمها فاطمة فسمّاها بغير اسمها ، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوّج (1) ، فوقّع : لا بأس به .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد (2) .
21 باب أن من شك في ايقاع العقد لم يحكم به إلّا مع العلم بوقوعه ، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر
[ 25669 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن الخزرج ، أنّه كتب اليه : ان رجلاً خطب إلى رجل فطالت به الأيّام (1) والسنون فذهب عليه أن يكون قال له : افعل أو قد فعل ، فأجاب ( عليه السلام ) فيه : لا يجب عليه إلّا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في ميراث الأزواج في حديث من طلّق واحدة من أربع (2) وغير ذلك (3) .
____________________
(1) في المصدر : الزوج .
(2) الفقيه 3 : 268 / 1270 .
الباب 21
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 562 / 25 .
(1) في المصدر زيادة : والشهور .
(2) يأتي في الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج .
(3) يأتي في الباب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .




