يصدّقها ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (2) ، إلّا أنّه قال : فليحتط وليسأل عنها .
19 باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقرّ بها
[ 25667 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أخذ مع امرأة في بيت فأقرّ أنّها امرأته وأقرّت أنّه زوجها ، فقال : ربّ رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك ، وربّ رجل لو أتيت به لضربته .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (1) .
أقول : الظاهر أنّ المراد لا يقبل ذلك مع التهمة .
20 باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها
[ 25668 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن عمران بن ____________________
(1) التهذيب 7 : 433 / 1726
(2) الفقيه 3 : 301 / 1442 .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 561 / 21 .
(1) الفقيه 3 : 302 / 1446 .
الباب 20
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 562 / 24 .




