مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 574

17 باب أن الولاية في عقد العبد والأمة للمولى

[ 25664 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه .

[ 25665 ] 2 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة تتزوّج بغير اذن أهلها ؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والاماء (1) وغير ذلك (2) .

18 باب حكم دعوى المرأة بعد العقد أنها حبلى ، أو أخت الزوج ، أو في عدة

[ 25666 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فقالت : أنا حبلى ، وأنا أُختك من الرضاعة ، وأنا على غير عدّة ، قال : فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا ____________________

الباب 17

فيه حديثان

1 الكافي 5 : 477 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب نكاح العبيد .

2 الكافي 5 : 479 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب نكاح العبيد .

(1) يأتي في الأبواب 22 29 من أبواب نكاح العبيد .

(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 وفي الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .

الباب 18

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 561 / 20 .

الصفحة 291 من 574